الفصل فی الربا و مورده المتجانسان إذا قدّرا بالکیل أو الوزن و زاد أحدهما و الدرهم منه أعظم وزراً من سبعین زنیة کلها بذات محرم و ضابط الجنس ما دخل تحت اللفظ الخاصّ فالتمر جنس والزبیب جنس والحنطة و الشعیر جنس فی المشهور واللحوم تابعة للحیوان ولا ربا فی المعدود و لا بین الوالد و ولده ولا بین الزوج و زوجتة و لا بین المسلم و الحربی، إذا أخذ المسلم الفضل ویثبت بینه و بین الذمّی و لا فی القسمة و لا یضرّ عقد التبن والزوان و یتخلص منه بالضمیمة و یجوز بیع مدّ عجوة و درهم بمدّین أو درهمین ، و بمدّین و درهمین، و أمداد و دراهم . و یصرف کلٌّ إلی مخالفة و بأن یبیعه بالمماثل و یهبه الزائد من غیر شرط أو یقرض کلّ منهما صاحبه و یتبارءا و لا یجوز بیع الرطب بالتمر و کذا کلّ ما ینقص مع الجفاف و مع اختلاف الجنس یجوز التفاضل نقداً و نسیئة و لا عبرة بالأجزاء المائیّة فی الخبز و الخلّ و الدقیق إلاّ أن یظهر ذلک للحسّ ظهوراً بیّنا و لا یباع اللحم بالحیوان مع التماثل و یجوز مع الإختلاف.